الطعن رقم 843 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتميز جرائم القتل العمد والشروع فيه قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في تلك الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما قاله الحكم من استعمال الطاعن الأول سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وإطلاقه عياراً نارياً أصاب المجني عليه الأول في فخذه لا يصح أن يستنتج منه قصد القتل إلا إذا أثبت أن الطاعن صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً إصابته في موضع يعد مقتلاً من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم، كما لا يكفي في استظهار هذه النية أقوال المجني عليه أو الشهود ولا ما أورده الحكم من مواصلة الاعتداء على المجني عليه بمؤخرة البندقية ما دام لم يقم لدى المحكمة ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة لدى الطاعن وقتذاك. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وبالنسبة للطاعن الثالث الذي لم يقدم أسباباً لطعنه وذلك لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 2 يناير سنة 1968 بدائرة مركز العدوة محافظة المنيا: (أولا) المتهمين الخمسة الأول: قتلوا ................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وسلم الثاني سلاحه المرخص به للأول وترصده في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه الأول عيارا ناريا من البندقية سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهمين السادس والسابع: (أ) شرعا في قتل ................ الشهير بـ................ عمدا بأن أطلقا عليه مقذوفين ناريين من بندقية كانا يحملانها ثم انهالا عليه ضربا بمؤخرتها قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ب) أحدث عمدا بـ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. (ثالثا) المتهم السادس أيضا: أحدث عمدا بـ................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (رابعا) المتهمين الثامن والتاسع: شرعا في قتل ................ عمدا بأن أطلقا عليه مقذوفين ناريين من بندقيتهما وانهال عليه المتهم الثامن ضربا بمؤخرة بندقيته قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. (خامسا) المتهم الأول أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية إيطالي) (ب) أحرز ذخيرة طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله أو إحرازه. (سادسا) المتهم الثاني أيضا: سلم سلاحه المرخص له إلى المتهم الأول. (سابعا) المتهمين السادس والسابع والثامن أيضا :(أ) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بنادق. (ب) أحرزوا ذخائر طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حملها وإحرازها. (ثامنا) المتهم التاسع أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية إيطالي) (ب) أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المواد 17 من قانون العقوبات و304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم التاسع بوفاته. (ثانيا) ببراءة المتهمين الخمسة الأول مما اسند إليهم. (ثالثا) ببراءة المتهم السابع (الطاعن الأول) من تهمة الشروع في قتل ................ الشهير ................ (رابعا) بمعاقبة المتهم السادس (الطاعن الثاني) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه (خامسا) بمعاقبة المتهم السابع (الطاعن الأول) بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه خمسة جنيهات عن تهمتي إحراز السلاح وضرب ........ المسندتين إليه (سادسا) بمعاقبة المتهم الثامن (الطاعن الثالث) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك عن تهم الشروع في قتل ................ وإحراز السلاح والذخيرة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما السادس والسابع في هذا الحكم بطريق النقض في ..... وقدم محاميهما تقريرا بالأسباب في ..... كما طعن المحكوم عليه الثامن ولم يقدم أسباب لطعنه.