الطعن رقم 833 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تبغ
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخان
⚖️ تسبيب الاحكام الصادرة فيها
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ دعوى مدنية - تسبيب الاحكام الصادرة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يدل على أن الشارع قد حصر حالات تهريب التبغ وقصرها على الأحوال التي عددها في هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى، قد أورد أن نتيجة تحليل عينات الدخان التي أخذت من مصنع المطعون ضده أثبتت أن نسبة الخلط بها في حدود ما نص عليه القرار الوزاري وإن كانت تحتوي على دخان أخضر، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، وكانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها لواقعة الدعوى إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد استنبات الدخان المضبوط أو زراعته محلياً، وأن اللون الأخضر لا يفيد بذاته أنه مستنبت أو زرع محلياً, وهو تدليل سائغ يستقيم به قضاء الحكم ولا ينطوي على قضاء من القاضي في مسألة فنية يتعين الرجوع فيها إلى أهل الخبرة ولا يتعارض مع تقرير التحليل المقدم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية بعد الحكم ابتدائياً بإدانته، فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1966 بدائرة بندر المنصورة محافظة الدقهلية: حاز أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 74 لسنة 1933 و1 و2 و4 و5 و10 و12 من القانون رقم 91 لسنة 1933 والقانون رقم 87 لسنة 1948 و1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى السيد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ خمسة عشر ألفا واثنين وتسعين جنيها قبل المتهم. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 17 فبراير سنة 1968 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه أن يدفع للمدعي المدني بصفته مبلغ 15092ج والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.