الطعن رقم 138 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن نهائية وغير قابلة لأى طعن ـ ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى الغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، ولايستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف .