⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا في أحكام الإدانة دون البراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أنه لم يورد مؤدى تقرير الخبير بل اجتزأ نتيجته في مقام البراءة، ذلك بأن المادة 310 من قانون الإجراءات لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة بل يكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، كما أن في إغفال الرد عليها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 11 أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم النيل محافظة القاهرة: بددت النقود المبينة بالمحضر لشركة ................ وقدرها 943ج و750م وذلك بأن قامت بتحصيلها من عملاء الشركة المذكورة كوكيلة عنها فاختلستها لنفسها إضرارا بمالكتها. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة التوكيلات المتحدة للتأمين مدنيا وطلبت الحكم قبل المتهمة بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها مصروفاتها ومائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.