⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 815 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، مجرد بيان يبيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا أن عليه إذا رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان طلب المعاينة - في صورة الدعوى - لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً. من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز فاقوس: باع سلعة مسعرة "عدس" بسعر يزيد على السعر المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و22 و29 و14 و15 و20 من القانون رقم 963 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.