⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً, فإن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة, إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه. ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه, أو ترد عليه بما ينفيه, أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه, فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.