الطعن رقم 812 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 337 من قانون العقوبات أن الشارع قد اعتبر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب في حكم النصب إلا أنها في الحقيقة والواقع جريمة من نوع خاص وليست بطبيعتها نصباً، وإنما صارت في حكمه بإرادة الشارع وما أفصح عنه فيكون معنى النصب فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله. وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة سالفة الذكر بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958، ذلك لأن الشارع عندما ينص صراحة على جرائم الاعتداء على النفس أو المال يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يتعين معه نقضه، ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر للجناية مع قيام الظرف المشدد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 أكتوبر سنة 1967 بدائرة بندر الفيوم محافظة الفيوم: (أولا) أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "مسدس" بغير ترخيص (ثانيا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح المضبوط دون أن يكون مرخصا له بحمله وإحرازه وذلك حالة كونه قد صدر ضده أكثر من حكمين في جريمة من جرائم الاعتداء على المال وقعت خلال سنة واحدة في القضايا الرقيمة 4357 سنة 1966 و4338 سنة 1966 و4989 سنة 1966 الفيوم. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و6 و7/ب و26/2-3-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق له مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.