⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-16 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق جنائى
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ الجنون والعاهة العقلية
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية طلبات الدفاع والرد عليها
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ ايقاف تنفيذ العقوبة - الاعفاء من العقوبة
⚖️ سلطتها فى تكييف الواقعة واسباغ الوصف القانونى عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتي تسهيل الاستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول والتزوير، قبل اعتراف الطاعن بارتكابهما - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 48 من قانون العقوبات، بما يدل على إطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة، سلامة إدراك الطاعن وقت ارتكابه للجرائم التي دين بها ووقت اعترافه بارتكابها في التحقيقات، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له في توافر أركان جريمة التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات ومدونات الحكم المطعون فيه، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الاطلاع على الأوراق المزورة، وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - في صورة الطعن الحالي - هو انعدام جدواه، ذلك بأن العقوبة التي أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هي العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير في محررات الجمعية، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة للجريمة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كانت الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هي أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومي ولم تقبل منه، هي ذات الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة، وكانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح في واقعة الدعوى وهي المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التي طلبتها النيابة العامة، فإن هذا التعديل لا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ومادة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في هذا شأن سائر الأدلة، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التي نسبها إلى مستودع الجمعية وتفيد استرداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثاني إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفي بحكمها في صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء في تقرير الخبير في شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً في ذات الدعوى كدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم، وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها، هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، والتي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.... (الطاعن الأول) 2-.... و3- .... (الطاعن الثاني) بأنهم في الفترة من شهر يونيو سنة 1965 حتى آخر أبريل سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: المتهم الأول (أولا) بصفته موظفا عموميا بإدارة الحسابات بفرع القاهرة بالجمعية التعاونية للبترول التابعة للقطاع العام سهل للمتهم الثالث وآخرين الاستيلاء بغير حق على مبلغ 8672ج و493م من مال الجمعية المذكورة بأن قام باصطناع خطابات مزورة نسب صدورها إلي مستودع الهاكستب تفيد ارتداد كميات من البترول وتسلمها هؤلاء الأشخاص بقصد خصمها من حساب المحطات التي يقومون باستغلالها وخصمت من حسابهم الجاري بالفعل. (ثانيا) ارتكب تزويرا في محررات الجمعية التعاونية للبترول التابعة للقطاع العام بان اصطنع الخطابات المشار إليها بالأوراق وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أن بعض كميات من البترول التي تم تسليمها لبعض المحطات فعلا قد ارتدت إلى مستودع الهاكستب دون تسليم تفيد خصمه قيمتها من حساب هذه المحطات. (ثالثا) بصفته سالفة الذكر أحدث عمدا ضررا بأموال ومصالح الجمعية سالفة الذكر التي يعمل بها بأن تسبب بالطرق السابقة في ضياع أموالها والمتهمين الأول والثاني: قدما رشوة لموظف عمومي هو...... المراجع بإدارة المراجعة والتفتيش بالجمعية التعاونية للبترول التابعة للقطاع العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن دفعا له مبلغ 100ج (مائة جنيه) حتى لا يكشف عن تلاعبهما. المتهمان الثاني والثالث: اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجرائم الثلاث الأول المسندة إليه بأن اتفقا معه على اصطناع الخطابات المزورة سالفة الذكر بقصد خصم قيمة الفواتير الخاصة بها من حساب المحطات التي صدرت لصالحها فكان أن تمت الجرائم بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 109 مكرر و110 و111/6 و113 و113 مكرر و118 و119 و214 مكرر فقرة ثانية من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و40/1 و41 و106 مكرر و110 و111/6 و113 و113 مكرر و118 و119 و214 مكرر فقرة ثانية من قانون العقوبات بالنسبة إلى الثاني و40/2 و41 و111/6 و113 مكرر و118 و119 و214 مكرر فقرة ثانية من قانون العقوبات بالنسبة إلى الثالث. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 109 مكرر و110 و111/6 و113/1 و116 مكرر أ/1 و118 و119 و214 مكرر 1-2 من قانون العغقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و40/2 و41 و111/6 و113/1 و116 مكرر أ/1 و118 و119 و214 مكرر 1-2 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم الثالث مع تطبيق المادة 32 منه بالنسبة إليهما (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 8672ج و493م وبتغريمه مبلغ 8672ج و493م ومصادرة مبلغ المائة جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وبإلزامه برد مبلغ 4737ج و500م وبتغريمه مبلغ 4737ج و500م. (ثالثا) براءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.