الطعن رقم 808 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مفاد دفاع الطاعن - بأنه كان مشلولاً وقت الحادث ويده ترتعش - هو عدم إمكانه ضرب المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين، وإذ سلم الحكم المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده ترتعش، فقد كان عليه أن يقول كلمته في دفاعه، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وأن الحكم قد خلا من الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/11/1965 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: أحدث عمدا بـ................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الرسغ وفي حركة ثني أصابع اليد وتقدر بحوالي 4%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام, فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1, 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.