⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 807 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نطاق الطعن واثره
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وأنور خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون عقوبة الغرامة وسداد رسوم الترخيص عند إقامة البناء دون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإزالة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التي دان المطعون ضده بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة بالنسبة إلى المطعون ضده الأول وإلى المطعون ضده الثاني الذى جاء طعن النيابة العامة بالنسبة إليه بعد الميعاد، لاتصال وجه الطعن به إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 19 يناير سنة 1959 بدائرة مركز رشيد: أقاما المباني المبينة بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و32 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة رشيد الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بتغريم كل منهما 100 قرش والإزالة على نفقتهما وإلزامهما بسداد الرسوم المستحقة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعلن الحكم إلى المتهم الأول ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.