⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-6-20 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: احكام عرفية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام عرفية
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - فى تدابير الاحكام العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد الشارع من حكم المادة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1950 إلى إعفاء القائمين على تنفيذ الحكام العرفية من المسئولية عما اتخذوه من إجراءات تجاوزوا بها حدود القانون باعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة وما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة و الطمأنينة . مما حدا به أن يمنع سماع أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن على الأوامر والتدابير التى يتخذها القائمون على تنفيذ الأحكام العرفية و لو كانت هذه الأوامر و التدابير خاطئة و تنطوى على مجاوزة للسلطة ما دام أن الغاية من اتخاذها تحقيق مصلحة عامة .