الطعن رقم 122 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-3-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق
⚖️ الرد على الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سته اسباب حاصل الاول والثانى منها ان الحكم المطعون فيه اذ ناقش صحة صدور عقد البيع للطاعنين من مورثهم المرحوم.................. 0 عن مبانى المنزل موضوع النزاع بين الطرفين وانتهى من هذه المناقشة الى التشكك فى صحته بعد ان قضى نهائيا بصحة توقيع البائع عليه فى الدعوى رقم 3599 سنه 1943 كلى مصر فانه يكون بذلك قد خالف حكما نهائيا سابقا صدر فى مواجهة نفس الخصوم .
ومن حيث ان ما ورد بالحكم من ان العقد المشار اليه موقع مع البائع والمشترين واربعه شهود " اثنين منهم لا يمكن قراءة بصمتى ختمهما " لا يعدو كونه وصفا عابرا للعقد لم يرتب عليه الحكم اثرا ولم يتعرض فيه لصحه توقيع البائع على العقد وانما حصر بحثه فى الطعن فيه بالصورية ومن ثم يكون النعى عليه بمخالفة حكم سابق غير صحيح .
ومن حيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم قد شابه البطلان لاستناده الى وقائع غير صحيحه اذ قال ان البائع اصدر عقد البيع منفردا ولم يقبض ثمنا ولم يسلم العقد للمشترين بل احتفظ به طوال حياته مع انه صدر حكم انتهائى فى الدعوى رقم 3596 سنه 1943 كلى مصر قطع فى ان البائع قبض الثمن وحرر العقد وسلمه للمشترين .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان ما قرره الحكم مما ينعاه عليه الطاعن قد استخلصه استخلاصا سائغا من اقوال الشهود فى التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة وقد اورد الحكم محصل اقوالهم ومن القرائن الاخرى التى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى ما انتهى اليه . وليس صحيحا ما يقوله الطاعنون من ان الحكم السابق صدوره فى الدعوى سالفة الذكر والمقدمة صورته الرسمية من الطاعنين بت فى شئ مما يزعمونه اذ لا تتعدى حجيته صحة توقيع البائع على العقد .
ومن حيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم اخطا تطبيق القانون اذ بنى على تقريره ان البائع لم يقبض الثمن قوله بان العقد يعتبر هبه باطلة مغفلا حكم القانون الذى يجيز الهبة المستترة .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم انما اعتبر العقد هبة مضافه الى ما بعد الموت فى حكم الوصية .
ومن حيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم قد شابه البطلان لتناقض اسبابه اذ بعد ان قرر ان تصرف المورث بالبيع كان تصرفا انفراديا منه دون ان يكون هناك اتفاق من جانبة مع المشترين عاد وقرر ان المشترين " الطاعنين " اتفقوا معه على اعتبار العقد هبه مضافه الى ما بعد الموت بدليل انهم سكتوا عن تسلم العقد وتسجيله .
ومن حيث انه لا تناقض فيما قرره الحكم من ان البائع بعد ان انفرد باصدار العقد فى صورة بيع نزل المشترون صوريا على ما اورده من اعتباره وصية فلم يتسلموه منه لتسجيله وفى هذا تلاقت ارادتهم مع ارادته .
ومن حيث ان حاصل السبب السادس ان الحكم عاره القصور اذ اغفل ما شهد به شهود الطاعنيني من انهم وضعوا اليد فعلا على العين المبيعة بالسكنى تنفيذا لعقد شرائهم مما يتنافى مع ما ذهب اليه الحكم من اعتباره وصية .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم بعد ان اقام قضاءه باعتبار حقيقة العقد وصية لا بيعا على اسباب تكفى لحمله لم يكن فى حاجة الى الرد على ما يتحدى به الطاعنون فى هذا السبب من انهم كانوا يسكنون مع والدهم فى نفس المنزل اذ ليس من شانه هذه الواقعة لو صحت ان تغير وجه الحكم فى الدعوى .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر الحكم بصحة توقيع البائع على عقد ثم صدر حكم آخر في موضوع هذا العقد ورد فيه أن العقد المذكور موقع من البائع والمشترين وأربعة شهود اثنين منهم لا تمكن قراءة بصمتي ختميهما، فلا يصح الطعن في الحكم الأخير بمقولة إنه خالف الحكم السابق ما دام هذا الذي ورد فيه لم يعد كونه وصفاً عابراً للعقد لم يرتب عليه الحكم أثراً ولم يتعرض فيه لصحة توقيع البائع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد قرر أن البائع بعد أن انفرد بإصدار العقد في صورة بيع نزل المشترون صورياً على ما أراده من اعتباره وصية فلم يتسلموه منه لتسجيله وفي هذا تلاقت إرادتهم مع إرادته، فلا تناقض فيما قرره من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مادام الحكم قد أقام قضاءه باعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أسباب تكفي لحمله فإنه لا يكون بعد بحاجة إلى الرد على ما يتحدى به الصادر لهم العقد من أنهم كانوا يسكنون مع والدهم البائع في نفس المنزل محل البيع إذ هذه الواقعة لو صحت ليس من شأنها أن تغير وجه الحكم في الدعوى.