الطعن رقم 806 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهر ملخصات الأحكام التي تصدر - بالإدانة - طبقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح - ليس مجرد إجراء إداري لا شأن للقضاء به وإنما هو في صحيح القانون عقوبة تكميلية يتعين القضاء بها إلى جانب العقوبة الأصلية ويصير تنفيذها طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضده دون شهر ملخص الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر بالإدانة وتعليقه على واجهة المحل لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15/11/1967 بدائرة مركز كفر الدوار: امتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد. وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و2 و9/1-2 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والجدول الملحق بالقانون المعدل والقرار رقم 179 سنة 1966. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.