⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 805 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ دقيق
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والفاخر نمرة "1" استخراج 72% تنص على أنه "يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء الإقليم المصري، بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ". وإذ كان ذلك، وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز لم يجز إلا استخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافي (العادي) ودقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72%، فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الاتجار في الدقيق بكافة أنواعه من عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% ومستورد إلا بترخيص، وكان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذي باعه هو من النوع الفاخر، فإن ما أورده الحكم يكفي لسلامته وينأى به عن القصور في التسبيب، ولا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس في الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع وهل هو من المحظور بيعه أم لا، لأنه دفاع ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/9/1963 بدائرة مركز أجا: (أولا) باع سلعة مسعرة "سكر" بأكثر من السعر المقرر (ثانيا) امتنع عن بيع السلع المبينة بالمحضر بالسعر المقرر (ثالثا) لم يعلن عن أسعار السلع المبينة بالمحضر (رابعا) اتجر في بيع الدقيق دون أن يكون مرخصا له بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 9 و13/1 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادتين 1 و3 من القرار رقم 62 لسنة 1966 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1945. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 (أولا) - ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه (ثانيا) - بتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثالثة وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الرابعة (ثالثا ) بشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلي التهمة الثانية وبراءته منها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.