الطعن رقم 803 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وأنور خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/10/1960 بدائرة قسم المنشية: قذف في حق كل من السيد مدير مصلحة ......... والمفتشين ................ و................ بأن أسند إليهم أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واحتقارهم عند أهل وطنهم وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم. وطلبت عقابه بالمادتين 302/1-2 و303/3 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية- بعد أن دفع المتهم بعدم قبول الدعوى - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا)- برفض الدفع المبدى من المتهم وبقبول الدعوى (ثانيا) بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.