الطعن رقم 802 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن
⚖️ موانع العقاب - حالة الضرورة
⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حالة الضرورة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، أما عبارة بسوء نية الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات فلا تفيد شيئاً آخر غير استلزام القصد الجنائي العام، أي انصراف إرادة الساحب إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها المختلفة كما يتطلبها القانون دون أن تشير إلى قصد خاص من أي نوع كان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بغير رصيد لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية، إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفصل في الواقع الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع، يستقل به قاضيه بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة، بل كانت شهادة المطعون ضده في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة مثبت له، فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، ولا يغير من ذلك ما ورد في الحكم مما يشير إلى تحرير الشيك في القاهرة دون الإسكندرية، لأنه إنما كان في سياق إثبات دفاع الطاعنة وتفنيده لا في مقام تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه نسب إليها دفاعاً لم تقل به مؤداه أنها لا تسلم بالصورة الشمسية للشيك، إنما هو دفاع لم يكن له اعتبار في إدانتها ولا تعلق له بجوهر الأسباب، وبالتالي فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 12 مايو سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي: أعطت................ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابها بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى ...... المجني عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ وألزمتها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة المصروفات المدنية الاستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.