⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 790 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلال
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ التفتيش بغير اذن - الدفع ببطلان التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط، هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد ارتاحت إلى جدية التحريات الدالة على أن الطاعنة تسكن بالعنوان الذي ورد بمحضر التحريات وتم ضبطها وتفتيشها به وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش وذلك للأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي عليها في هذا الصدد يضحى ولا محل له ولا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تعول على شهادة شهود الإثبات وتعرض عن شهادة شهود النفي، إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل، فما أطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في 6 يونيو سنة 1966 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلي محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالمواد 1 و2 و34/1- أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.