الطعن رقم 789 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ التفتيش بغير اذن - الدفع ببطلان التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. ومن ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن في مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه. ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعن هو مادة الأفيون، فإن ما أورده من ذلك يكفي لتبرير قضائه بإدانة الطاعن، وبفرض أن التقرير أورد خلو العلبة ومحتوياتها من آثار الأفيون وإن المخدر المضبوط وجد مجرداً من التغليف بالعلبة فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بمحتوياتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم رأس غارب محافظة البحر الأحمر: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنص المواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.