الطعن رقم 786 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ صلاحية القضاه للحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض, ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة, أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ناطت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن رد المضبوطات عند المنازعة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء. ومتى كان يبين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - أن النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في هذا النزاع, فأصدرت الهيئة قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. وإذ كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم, فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم أول نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم شرقي محافظة الإسكندرية (الثلاثة الأول) سرقوا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ................ (الرابع والخامس والسادس) اشتركوا في سرقة السيارة سالفة الذكر وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالمحضر (السابع والثامن) (الطاعنان) أخفيا أجزاء السيارة سالفة الذكر والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 317/4-5 و40 و43 و44 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت غيابيا للخامس وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين السابع والثامن (الطاعنين) (أولا) بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ (ثانيا) بحبس كل من المتهمين السابع والثامن (الطاعنين) شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيا (ثالثا) ببراءة المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا للمتهم السادس وحضوريا للباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهؤلاء المتهمين (ثانيا) وبالنسبة للمتهمين الخامس والسادس وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهما وبحبس كل منهما شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.