الطعن رقم 785 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الامر - من المحامى العام
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ قبول الطعن
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اختصاصها - اختصاص المحامى العام الاول
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن المحامي العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام، وإذ كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامي العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامي الأول، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وتقرير الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبول الطعن، فهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن تقرير الأسباب قد صدر من غير ذي صفة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال حالة كونهم يحملون أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت بأن تجمعوا حاملين الأسلحة النارية والسكاكين والعصي وقصدوا إلى مقهى ................ لإتلافه والاعتداء على من به فوقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر مع العلم به الجرائم الآتية: 1- شرعوا في قتل ................ عمدا بأن انهالوا عليه طعنا بسكين في البطن وأجزاء أخرى من الجسم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج 2- ضربوا عمدا ................ فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما 3- وهم عصبة أتلفوا بالقوة الإجبارية محتويات المقهى المملوك لـ................ بأن اقتحموه عنوة وهشموا بابه بواسطة العصي وغيرها فأحدثوا به آثار التلف الموصوفة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بعقوبة الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 45 و46 و234/1 و242 و336 من قانون العقوبات والمادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن التجمهر, فقرر بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض. وقدم المحامي العام الأول تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.