الطعن رقم 781 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بقوة الشئ المقضى
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين الاختصاص المحلي بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم إذ رتب على ثبوت إقامة الطاعن بدائرة مصر القديمة، اختصاص محكمة جنح مصر القديمة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية، أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. وإذ كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يدعي أن محاكمة جنائية جرت له يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها حكم معين، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - الذي أبداه الطاعن - طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من سلطة محكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جملة الأدلة المطروحة عليها، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن، أن الشيك موضوع الدعوى مودع بها وفي مظروف مفتوح بعد أن أثبتت محكمة أول درجة إطلاعها عليه، وقد كان باعتباره من أوراق الدعوى معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بالجلسة أمام محكمة ثاني درجة، فإن النعي على محكمة ثاني درجة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير للتأكد من قيامه بين أوراق الدعوى، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الطاعن قرر في قلم كتاب محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير في الشيك موضوع الدعوى، وقدم شواهد التزوير، وقد أحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة العامة وأوقفت السير في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في التزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الشيك وبتغريم الطاعن مدعي التزوير خمسة وعشرين جنيهاً لصالح الخزانة إعمالاً لحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مارس سنة 1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: أعطى المدعي بالحق المدني بسؤ نية شيكا بمبلغ 95ج على حسابه على البنك ................ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة الجزئية طعن المتهم على الشيك بالتزوير, ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) في موضوع دعوى التزوير الفرعية المقامة من المتهم برفضها مع تغريمه خمسة وعشرين جنيها لصالح الخزانة وألزمته مصروفات هذه الدعوى وبصحة الشيك المطعون عليه بالتزوير (ثانيا) في الدعوى الأصلية بحبس المتهم ثمانية عشر شهرا مع الشغل وكفالة 50ج لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريمه خمسين جنيها بغير مصروفات جنائية (ثالثا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بان يدفع للمدعي مبلغا قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك. فاستئناف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.