⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-1-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الحق فى الاجراء
⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بينت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 كيفية تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة باتباع إحدى الطريقتين : "1" إما ربح سنة يختارها الممول فى السنوات 1937 و 1938 و 1939 أو السنوات المالية للمنشأة التى انتهت خلال السنوات المذكورة . "2" و إما 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر هذا الرقم رأس مال ـ على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروك بشرط أن تكون له حسابات منتظمة و أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع و فى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى . فإذا لم يبلغ الممول اختياره فى المواعيد المحددة فيحدد الربح الاستثنائى على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون " م 1/3 و 3 ق 60 لسنة 1941 " . و إعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 أصدر وزير المالية القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1941 نص فيه على أنه لإمكان استعمال الحق المخوّل بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع فى دائرة اختصاصها مركز أعماله طلبا فى ميعاد لايجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحا به الطريقة التى يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون ـ و قد امتد هذا الأجل بقرارات متوالية كان آخرها القرار رقم 22 لسنة 1942 الذى حدد يوم 15 فبراير سنة 1942 آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلب اختيار رقم المقارنة . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون من الممولين ذوى الحسابات المنتظمة و أنها لم تتقدم بطلب اختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات آخر موعد حدده القانون لمباشرة هذا الحق فان الحكم إذ قضى بعدم سقوط حق الشركة فى اختيار رقم رغم فوات الميعاد المقرر قانونا يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه ، ذلك أنه متى كان القانون قد حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء خلال هذا الميعاد سقوط الحق فى مباشرته .