⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 774 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً تتم بمجرد إنتاجه كذلك على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز تحقيقاً لاعتبارات ارتآها، ومن ثم فإنه يكفي لقيام الجريمة المشار إليها العلم بأن الفعل مخالفاً للقانون، أو القعود عن مراعاة تنفيذ أحكامه، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب لعدم رده على دفاعه بأن الخبز لم يكن معروضاً للبيع، يكون غير سديد لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بوصفه مديراً للمخبز إنما عول في ذلك على إقرار الطاعن في محضر ضبط الواقعة بأنه هو مدير المحل، فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس ثمة ما يمنع من تعدد المديرين للمخبز الواحد، ومن ثم فإن اعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة بأنه هو مدير المخبز، لا يتناقض مع ما أسبغه حكم آخر خلاف الحكم المطعون فيه على شخص آخر من صفة الإدارة لهذا المخبز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، وإن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 أغسطس سنة 1963 بدائرة مركز ببا محافظة بني سويف: بصفته مديرا للمخبز التعاوني أنتج خبزا يقل عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 24 و26 و27 و38/3 من القرار رقم90 لسنة 1957 وبالقرار 130 لسنة 1960 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1945. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبالمصادرة وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض, وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - وحيث قضت حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.