⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 765 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ ردة
⚖️ سريانه من حيث المكان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 الذي رفع نسبة الرماد المسموح به في الردة قد صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1967 ونص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره الحاصل في هذا التاريخ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد اقترف الفعل المسند إليه في 2 من يوليه سنة 1967 أي بعد تاريخ العمل بالقرار سالف الذكر، ومن ثم فإن القرار الواجب التطبيق يكون هو القرار رقم 116 سنة 1967 باعتباره القرار الساري وقت وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده ويكون صحيحاً ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق هذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دام أنه انتهى إلى تطبيق القرار الصحيح على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/7/1967 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أنتج ردة غير مطابقة للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 3 و38/1 من القرار رقم 90 لسنة 1957. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه بلا مصاريف جنائية. عارض, وقضي في معارضته بتاريخ 30/4/1968 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.