⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-16 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به، والمتجر كذلك. ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة في الأمر به يكون على غير سند من صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/4/1966 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: (أولا) حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا مادة "الدكرترون والانفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) أتجر في الأدوية البسيطة بغير ترخيص من وزير التموين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش - قضت حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.