⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 757 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الاختلاس دون أن يتضمن ما يدل على أنه أحاط بالأدلة القائمة في هذه الجريمة وبغير أن تقول المحكمة كلمتها في هذه الأدلة مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحصها، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال الفترة بين شهر يونيو سنة 1961 و7 يوليو سنة 1962 بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم: (أولا) بصفته مستخدما عموميا صرافا لناحية قصر رشوان اختلس مبلغ 332ج و596م المملوك لوزارة الخزانة والمسلم إليه بسبب وظيفته وبصفته من مأموري التحصيل. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع محضر الحجز رقم 76 سنة 1961 حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به خلاف الحقيقة انتقاله بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1961 إلى الأرض زراعة ................ وتوقيعه حجزا على زراعة قطن بها (ثالثا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع الحجز رقم 11 لسنة 1961 حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة استحقاق مبلغ 500م مال على الممولة ................ (رابعا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع محضر الحجز رقم 18 سنة 1961 حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به على خلاف الحقيقة استحقاقه مبلغ 2ج و60م للأموال الأميرية ومبلغ 20ج و798م لبنك التسليف على الممول ................ (خامسا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع محضر الحجز رقم 29 سنة 1961 حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة استحقاقه لمبلغ 14ج و565م للأموال الأميرية وبنك التسليف على الممول ................ (سادسا) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن تقدم بها إلى الشرطة مع علمه بتزويرها. (سابعا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع القسائم المحررة على النموذج رقم 7 أموال مقررة والتي تحمل أرقام 171055 و729050 و168967 و729076 و198265 و196594 وحال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالأولى على خلاف الحقيقة أن المبلغ المحصل هو جنيه واحد فقط وأثبت بالثانية على خلاف الحقيقة أيضا أن المبلغ المحصل هو 2ج و510م وأثبت بالثالثة على خلاف الحقيقة أيضا أن المبلغ المحصل هو 2ج وأثبت بالرابعة على خلاف الحقيقة أيضا أن المبلغ المحصل هو 5ج وأثبت بالخامسة على خلاف الحقيقة أيضا أن المبلغ المحصل هو 5ج وأثبت بالسادسة على خلاف الحقيقة أيضا أن المبلغ المحصل هو 2ج بينما المحصل حقيقة يزيد على ذلك. (ثامنا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع دفتر اليومية نموذج 181 أموال مقررة حال تحريره المختص بوظيفته وكان بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بتحصيله المبالغ موضوع التهمة السابقة (تاسعا) استعمل المحررات المزورة موضوع التهمتين السابقتين بأن قدمها إلى مصلحة الأموال المقررة لإجراء المحاسبة على مقتضاها مع علمه بتزويرها (عاشرا) شهد زورا للمتهمين ................ و................ في الجنحتين 2234 و2030 سنة 1961 طامية بأن شهد بجلستي المحاكمة بسدادهما المستحق عليهما خلافا للحقيقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من جميع التهم المسندة إليه, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.