⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 715 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أستقر قضاء محكمة النقض على أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد في منطوقه الحكم الابتدائي الباطل - لخلوه من تاريخ صدوره - واعتنق أسبابه، فإنه يكون باطلاً بدوره، ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما في يوم 12 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: المتهمان - دخلا المنزل المبين بالمحضر بقصد ارتكاب جريمة فيه - والمتهم الأول أيضا - وجد بحالة سكر بين في الطريق العام. وطلبت عقابه بالمواد 370, 372/1 و385/2 من قانون العقوبات. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 370 و372/1 من قانون العقوبات بحبس المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لكل عن التهمة الأولي وحبس الأول أسبوعا وكفالة 50 قرشاً عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل عن التهمة الأولى وتغريم المتهم الأول مائة قرش عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.