⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 714 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما استخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى. ولما كان شهود الواقعة من الشرطة السريين المرافقين للضابط لم يستبينوا إلا في أقوال شاهدي النفي لأول مرة بجلسة المحاكمة وهو ما لم يكن يستطيع المتهم معه معرفته من قبل حتى يطلب إلى مستشار الإحالة إعلانهم أو يقوم هو بهذا الإجراء إذا لم تدرج أسماؤهم بقائمة الشهود ويبيح له بالتالي أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ الإجراء المؤدي إلى الكشف عن شخصيتهم بضم دفتر أحوال الشرطة الذي أورد أسماءهم وذلك لسماع شهادتهم. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الطلب فلم يجبه أو يرد عليه، يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1- أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول المرفق, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن عدلت وصف التهمة وجعلتها إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق به بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.