الطعن رقم 713 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-6-16
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تعد
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها أن المنزل الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به، هو منزل الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد، فإنه لا تثريب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية، ومن ثم فإن الحكم إذ طبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 132 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وإذ كان ما تقدم وكان ما أثبته الحكم من تلك الوقائع مؤدياً إلى النتيجة التي استخلصها من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، لأن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه داخلة في حدود العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة لجريمة التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ القانون سالف الذكر أو مقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته دون أن يتخلف عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، كما أن العقوبة الموقعة على الطاعن، مقررة أيضاً لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار التي دان الحكم الطاعن بها بعد أن طبق المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة, وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم 13 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم بني سويف محافظة بني سويف: (أولا) أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المصرح بها في القانون. (ثانيا) تعدى على النقيب ........ وكيل قسم مكافحة مخدرات بني سويف والشرطي السري ............ بالقسم المشار إليه وهما من الموظفين القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 وقاومهما بالقوة والعنف بأن أحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و34/1- أ و36 و40/1-2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 و12 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات والآلات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.