⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 710 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة والتضامنية
⚖️ احوال الطعن بالنقض - وقوع بطلان فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه". فقد دلت على أن مناط مسئولية متولي الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت الذي وقعت فيه المخالفة، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية في ذلك الوقت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه وكيل المخبز وقت الضبط دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز في ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره، وكان مجرد اعتباره وكيلاً للمخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم في يوم 31 يناير سنة 1964 بدائرة قسم الجيزة: انتجوا خبزا بلديا يقل عن الوزن المقرر. وطلبت عقابهم بمواد الاتهام. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة 30ج لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز مدة العقوبة. فعارضوا, وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.