⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بوجود حساب بين المتهم وبين المجنى عليه فى التبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه إنما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدي تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس في هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس ما دام أن سبب الامتناع راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين، إذ لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تقوم هي بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة بالإدانة أو البراءة أو تعيد المأمورية للخبير وتكلفه بمباشرة تصفية الحساب في جميع سني النزاع المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
أقامت المدعيات بالحق المدني دعواهن بالطريق المباشر أمام محكمة بنها الجزئية ضد.... (الطاعن) متهمات إياه بأنه في يوم 31 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز بنها: اختلس مبلغ 3817ج و788م. وطلبن عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لهن مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 10ج لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصاريف جنائية وإلزامه أن يدفع للمدعيات بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت, ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بمصاريف استئناف الدعوى المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.