⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-5-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الاجارة - بيع العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واميل جبران وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن " المؤجر " بإصلاح الآلات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذى لحق الزراعة لهذا السبب و كان فى الوقت ذاته قد أقر المطعون عليهم " المستأجرين " على أنهم قاموا بإصلاح تلك الآلات و قضى بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها فإنه يكون مشوبا بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بانتفاء مسئوليته عن الضرر الذى لحق الزراعة بسبب عدم تطهير المصارف و استدل على ذلك بما أورده الخبير فى تقريره من عدم الجدوى من التطهير بسبب ارتفاع المصرف الحكومى بمنسوبه العالى وذلك من شأنه أن يرد مياه الصرف مهما صار تطهير المصارف الفرعية و الجامعة ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن الضرر الذى يدعيه المطعون عليهم ليس نتيجة مباشرة لخطأ الطاعن بل هو نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه ، و كان من شأن هذا الدفاع إذا صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فان التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى و عدم الرد عليه يجعله معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لايحظر القانون على المؤجر التصرف فى العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ، و لا يحتم انفساخ هذا العقد بحصول البيع فى جميع الأحوال و لا يعتبر به البائع مؤجرا لملك الغير. بل مرد الامر فى ذلك اتفاق البائع والمشترى و نفاذ عقد الإيجار فى حق المشترى الجديد أو عدم نفاذه طبقا لما تنص عليه المادة 389 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن عدم انتفاع المستأجر بجزء من الأطيان المؤجرة على أن بيع هذا الجزء سابقا على الإيجار . فى حين أن المؤجر قد تمسك فى دفاعه الذى أثبته ذلك الحكم بأن البيع لاحق للايجار وأنه ما كان ليمنع المستأجر من الانتفاع بهذه الأطيان . وكان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى منه حصول البيع قبل التأجير و لم يرد على دفاع الطاعن " المؤجر " سالف الذكر و هو دفاع جوهرى لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .