⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اختصاص الرقابة الادارية
⚖️ اختصاص الموظف العام
⚖️ تحقيق
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم مشروعية التسجيل الصوتى
⚖️ رشوة
⚖️ رقابة ادارية
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق، تختص الرقابة الإدارية بالآتي:- "ج" الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، والعمل على منع وقوعها ، وضبط ما يقع منها. كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه" فإن ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم في فقه القانون وإنما بسطه ليشمل العاملين في جميع الجهات والأجهزة المنصوص عليها في المادة الرابعة المار ذكرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثاني من مقاولي القطاع الخاص وقد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية وهي إحدى شركات القطاع العام، وقد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات الاجتماعية عن هذه الأعمال، فإن اختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية ومباشرتها، ولا يرد على حريتها من القيود في هذا الصدد، إلا ما قرره المشرع لاعتبارات ارتآها ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بارتكابها، وليس في القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات والمراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية ومباشرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية، أما النيابة العامة فهي تسير في التحقيق والتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه متى كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات والرقابة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأي قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم في شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح في أن اختصاص الرقابة الإدارية بالتحري والمراقبة، لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق، ولا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر في القانون أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة، بل يكفي أن يكون له علاقة به، أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة، وليس فيه ما يمنع أن يدخل في أعمال الموظف العمومي كل عمل يرد عليه تكليف صادر من رئيس مختص، ولا يقدح في ذلك أن يكون هناك قرار وزاري بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمي لا يهدر حق رئيس الإدارة في تكليف موظف بعمل خاص بإدارة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا كان الطاعنان لا يجحدان أن الموظف المعروض عليه الرشوة هو رئيس الشئون الفنية الذي يدخل في اختصاصه التفتيش على قسم الملفات المعهدة إليه باستخراج شهادات التأمين، فإن في هذا ما يجعل له اختصاصاً في صدد استخراج هذه الشهادات.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
متى كان ما أورده الحكم في شأن الغرض من الرشوة خالياً من التناقض والاضطراب وله أصله الثابت في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس وواجب الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعنين إلى شهادة الشهود، ولم يعول في ذلك على ما تضمنه شريط التسجيل، فإنه لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل، أما القول باحتمال أن يكون عضوا الرقابة الإدارية الشاهدان قد استعانا في أداء الشهادة بما تضمنه التسجيل، فإنه لا يعدو أن يكون تشكيكاً في أقوال الشاهدين لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
إنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، كما أنها غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين وأن تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته، وهو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في 30 يونيو سنة 1966 بناحية مركز طنطا محافظة الغربية: عرضوا رشوة على موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما وذلك بان قدموا لـ................, و................ الموظفين بإدارة الشئون الفنية بمراقبة التأمينات الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ مبلغ 250ج على سبيل الرشوة مقابل تخفيض قيمة المبالغ المستحقة للمراقبة قبل المتهمين الأول والثاني ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 104 و109 و110 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 111/1 من القانون ذاته بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 500ج والمصادرة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه الوكيل عن المحكوم عليه الثالث بطريق النقض... إلخ.