⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة، متى كان عرضها جدياً في ظاهره، وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض منها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن مفتش التأمينات هو الذي حرر المحضر الذي عرضت الرشوة لتغييره وأن هذا المحضر لم يكن قد بت فيه نهائياً من جانب المصلحة التابع لها هذا الموظف وقت عرض الرشوة عليه، فإن هذا مما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح للموظف بتنفيذ الغرض من الرشوة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معاً الفعل المسند إليهما واعتبرهما فاعلين أصليين في جريمة الرشوة التي دينا بها، وكان ثبوت الفعل المكون لهذه الجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلى تبرئة الآخر منه أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً، كما أن القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه، أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع، ما دام لم يبده بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وأخر قضي بألا وجه بالنسبة إليه في خلال الفترة من 5 أبريل سنة 1965 إلى 9 مايو سنة 1965 بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية: عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا على/ ................ المفتش بهيئة التأمينات الاجتماعية بطنطا مبالغ من النقود قدم له منها الثاني 100 جنيه وقطعة من القماش الصوف على سبيل الرشوة مقابل تغيير بيان عدد العمال الغير مؤمن عليهم العاملين لدى المقاول ....... بمحلج شركة الإسكندرية وذلك لإثبات عدد أقل من الحقيقة بمحضره ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد الواردة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت حضوريا عملا بالمواد 109/1 مكررا و110 و111 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.