⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتميز جريمة القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان استدلال الحكم من أقوال الشاهدين وكيفية التصويب وظروف الحال في الدعوى على توافر نية القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الفاعل ثم إن انخفاض مستوى التصويب واتجاهه إلى الناحية التي كان بها المجني عليه لا يدل على وجه اليقين بأن التصويب في هذه الصورة كان بقصد إزهاق روحه، وكان ما قاله الحكم من عنف الخصومة في المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاقها لا تؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لديه لاحتمال أن لا تتعدى نيته في هذه الحالة مجرد الإصابة وهو لا يكفي في إثبات نية القتل، كما أن تعدد الأعيرة التي أطلقت دون أن تحدث إصابة إلا من واحد منها مما يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامي عالم بأصول التصويب كانت لديه نية القتل. ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يكفي في الكشف عن القصد الخاص في جريمة القتل التي دان الطاعن بها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.