⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 654 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الشهادة المرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر مانع لها من حضور جلسة المعارضة، ولم تبد المحكمة فيه رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها أنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 19 نوفمبر سنة 1964 بدائرة مركز طهطا: بددت الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة وكانت قد سلمت إليها على سبيل الوديعة فاختلستها لنفسها إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس أسبوعين مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارضت, وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارضت. وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.