الطعن رقم 651 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-26
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفسي - وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم على النحو الذي ساقه الحكم، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي آخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن اتفاقهم قد أنتج النتيجة التي قصدوا إحداثها وهي الوفاة، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى التناقض أو الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض في أقوال الشهود لا ينال من سلامة الحكم متى استخلص منها الإدانة استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي تساق لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تجيز المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 11 أغسطس سنة 1963 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: (أولا) المتهمون الأول والثاني والثالث: قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار ..... وذلك بأن بيتوا النية على قتله وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الأول أيضا: 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية انفيلد) 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له به. (ثالثا) المتهم الرابع 1- شرع في قتل ................ و................ و................ و................ عمدا ومع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية علي قتلهم وصعد إلى سطح منزله وما أن أبصر بهم في صحن دارهم حتى أطلق عليهم النار قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن 3- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له به (رابعا) المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع: 1- قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار ................ و................ و................ و................ و................ و..... وذلك بأن بيتوا النية على قتلهم وتوجهوا إلى منزلهم واقتحموه وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا عليهم بإطلاق النيران والضرب بأدوات راضة وأخرى حادة قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم 2- أحدثوا عمدا ومع سبق الإصرار بـ................ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما (خامسا) المتهم الثامن أيضا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح وإحرازه (سادسا) المتهمان العاشر والحادي عشر: 1- أحرزا بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) 2- أحرزا ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بإحرازها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت غيابيا للمتهم الخامس وحضوريا للباقين عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والمادتين 234/1 و242/1 بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم العاشر والمواد 1/1 و6 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 بالنسبة إلى المتهمين الأول والثامن والحادية عشر مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الأخيرة (أولا) بمعاقبة المتهمة الحادية عشرة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم (ثانيا) ببراءة المتهم العاشر مما أسند إليه (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين من الخامس إلى التاسع (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات (رابعا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن جريمة إحراز السلاح (خامسا) ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه (سادسا) ببراءة كل من المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة القتل (سابعا) مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم السادس والسابع والثامن والتاسع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.