الطعن رقم 649 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-6-2
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اثر التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بشخصه في تلك الجلسة كما حضر محام وأبدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييداً لهذا الدفاع، وكان الأصل في الإجراءات الصحة، وكان محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجية بما ورد فيه ما دام لم يجر تصحيح ما أشتمل عليه بالطريق القانوني. وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه وقد وصف بأنه حضوري يكون قد أصاب حقيقة الواقع، ولا ينال من ذلك ما ورد بديباجة الحكم من أن المتهم الطاعن- لم يحضر جلسة المحاكمة إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً كشف عنه محضر الجلسة وأسباب الحكم نفسه ومنطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بجلسة 3/10/1963 ولم يطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 6/2/1968، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، فإن الطاعن يكون قد قرر بالطعن بعد ذلك الميعاد وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/10/1962 بدائرة قسم بولاق: هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بالهدم من اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم. فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.