⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. ومتى كان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار في قوله: "أن العمد وسبق الإصرار متوفران في حق المتهمين من ذلك التدبير والتخطيط واحتساء الثاني والثالث للخمر حتى يفقدا شعورهما ويقوى قلباهما فلا تأخذهما بالمجني عليه شفقة ولا رحمة وإنهما تدبرا الأمر فيما بينهما بهدوء وروية وتؤدة على ذلك النحو". فإن ذلك سائغا ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ومتى كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومتى كان البين من الحكم المطعون فيه أن ما أورده من أقوال الطاعن الثاني واعتمد عليه في إدانة الطاعن لا يتناقض مع ما أورده من مؤدى التقرير الطبي الشرعي، فإن النعي بهذا السبب لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايتي الطاعن الثاني دون الأخرى لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإنه منازعة الطاعن في سلامة استنتاج الحكم أدلة الإدانة في الدعوى إنما تنحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 22/8/1967 بالطريق العام الموصل ما بين شبين الكوم وشبشير الحصة بدائرة مركز قطور محافظة الغربية: قتلوا ................ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أجساما صلبة حادة واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المبلغ المبين المقدار للمجني عليه سالف الذكر حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة الأمر المنطبق على المادة 315/1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك بعد أن استبعدت تهمة السرقة في حقهم وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه, فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.