⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-16 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ ما لا يعد جريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. وإذ كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي حالة الدفاع الشرعي، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً، ومن ناحية أخرى فإن مجرد قيام المجني عليه بقطع البرسيم المتفق بينه وبين الطاعن على شرائه - بفرض أنه لم يكن قد دفع ثمنه - لا يكون جريمة تبيح للطاعن حق الدفاع الشرعي عن ماله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البحث في تجاوز حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشؤ الحق وقيامه، ولما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجني عليه، فإنه لا يكون قد قام حق للطاعن في الدفاع يسوغ معه البحث في مدى مناسبة طعنه للمجني عليه بمطواة كرد على ذلك العدوان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن المحكمة لم تستظهر البادئ بالعدوان، مردود بأن الحكم قد تصدى لهذا الأمر وهو بصدد الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، واستخلص في تدليل سائغ أن الطاعن هو المعتدي أولاً وأخيراً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، وكان ما أثبته الحكم من مقارفة الطاعن للفعل المسند إليه طعناً للمجني عليه بالمطواة عمداً يكفي في سليم المنطق وصحيح القانون رداً على ما أثاره الطاعن من شبهات في حقيقة الحادث، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 مارس سنة 1967 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: جرح ............. عمدا بأن أحدث به عمدا الإصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضى إلي موته. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لما هو وارد بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.