⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 547 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-16 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير صحة التفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اختصاصها - التحقيق بمعرفتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه مختص بتجميع العطاءات ودراستها وعرضها على المختصين ومعاينة ما يتم استصناعه من الأعمال والتوقيع على سند الصرف ومقتضى ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى. ومتى كانت المحكمة قد تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسها للأسباب السائغة التي أوردتها، فلا عليها إن هي أخذت به وعولت عليه حتى ولو عدل المقر عنه أمامها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه وتحت بصره. ومتى كان الحكم قد أثبت - بما له أصل صحيح بالأوراق وبما لا يجادل فيه الطاعن - أن رجلي الرقابة الإدارية اللذين قبضا عليه وفتشاه قد قاما بهذا الإجراء على مرأى وبإشراف من زميلهما رجل الرقابة المأذون له بالقبض والتفتيش، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يولية سنة 1966 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: بصفته مستخدماً في شركة تساهم الدولة في مالها "رئيس قسم الملابس بمحلات ................" طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن طلب من ................ مبلغ ثلاثة عشر جنيها وستمائة مليم وأخذ منه ثلاثة عشرة جنيها على سبيل الرشوة مقابل أن يسند إليه تصنيع ملابس الشركة. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 103 و111/6 من قانون العقوبات. فقرر ذلك, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 103 و111/6 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.