الطعن رقم 125 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واميل جبران وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينطبق حكم المادة 65 من القانون المدنى الملغى إلا على المنشآت التى يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراسا و من ثم فلا مجال لإعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطون فيه حين قرر استحقاق المستأجر للمصروفات التى أنفقها على الزراعة القائمة فى العين المؤجرة حتى تاريخ التسليم و قضى بإلزام المؤجر بها لم يبين الأساس القانونى لهذا الالزام بل جاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .