الطعن رقم 542 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-19
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا هو من إطلاقاته، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في سبق استعمال الحبل مشجباً للثياب ما ينفي قيام النية على إعداده للقتل، ذلك أن الاستخدام المشروع للحبل شيء واختيار الطاعن له أداة لارتكاب جريمته بعد أن عقد العزم عليها وإعداده لهذا الغرض شيء آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 20 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز كفر شكر: قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وما أن خلا إليها في مخدعها حتى أطبق على رقبتها بحبل قاصدا إزهاق روحها فحدثت بها أعراض أسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات فقرر، ومحكمة جنايات بنها قررت إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية ثم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. وقضي بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات بنها مشكلة من دائرة أخرى قضت وبإجماع الآراء عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.