⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 536 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-26 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى والمطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى. ولما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أشار في مستهل مرافعته إلى أن الثابت من واقعة الدعوى أن ضابطاً آخر لم يكشف الشاهد عن اسمه في محضر التحريات كان مشتركاً في الكمين الذي أعد لضبط المتهم وختم مرافعته بقوله: "أصلياً أصمم على البراءة واحتياطيا لمصلحة المتهم أن يحضر الضابط ليرشد عن ضابط المباحث المرافق له وأعتقد أنه سيشهد بالحق" وكانت شخصية الضابط المرافق للشاهد لم تكن لتستبين إلا باستيضاح هذا الأخير عنها وعندئذ يحق للطاعن أن يطلب إلى المحكمة سماعه أو في القليل التصريح بإعلانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب استدعاء الشاهد بعد أن أصر عليه الدفاع في طلباته الختامية - فلم يجبه أو يعرض له بالرد، يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.