الطعن رقم 528 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-5
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مستنداً إلى أن شهود الإثبات أجمعوا على أن المجني عليه هو الذي اعتدى عليه أولاً وأن الماديات قد أيدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه، أما وهي لم تفعل بل اكتفت باعتناق أسباب الحكم المستأنف وأشارت إلى أنها تضمنت الرد الكافي على ما أثاره الدفاع في صدد الدفاع الشرعي على الرغم من خلوه من ذلك البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 يوليه سنة 1967 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: تعدى على موظف عمومي هو "......" رئيس نقطة شرطة أبو هريرة بأن ضربه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم ووزارة الداخلية بالتضامن بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع عدم قبول تدخل المدعية بالحقوق المدنية في الدعوى وإلزامها مصروفاتها المدنية. فاستأنف المحكوم عليه والمدعية بالحقوق المدنية الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئنافين شكلا. (ثانيا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها. (ثالثا) في الموضوع برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. (رابعا) إلزام المدعين بالحقوق المدنية مصروفات الدعوى المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.