الطعن رقم 525 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-5-5
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن طلب بإحدى الجلسات التأجيل لضم صورة محضر، وكانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى أول الأمر كطلب الدفاع لضم هذا المحضر - مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب - قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/8/1967 بدائرة قسم الأزبكية: بدد السيارة ومتعلقاتها المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............ والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد (ثانيا) بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.