⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 522 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-28 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ تقادم
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تاريخ وقوع الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ ضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه, بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة, بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبينة حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات, لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار وقائمة تخوله استعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها, فإنه لا يؤثر في صحته أن يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة ويتوافر به ركن الائتمان.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
متى كان الطاعن لا ينازع في أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة في نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التي يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها في نهاية مدة العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إن تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن ولم يعول عليه في إدانته وإنما حصله وأطرحه بما يسوغ إطراحه ودلل على أن تصرف في المنقولات, وكانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً في الإدانة وكان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها, فإن خطأ الحكم في فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات في المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشيء أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (18)
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (19)
لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعي أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (20)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بعد الإطلاع على الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن متهمة إياه بأنه في غضون شهر مايو سنة 1965 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد الأثاث الذي سلم إليه بعقد من عقود الأمانة وذلك إضرارا بها وهو المبين الوصف بالقائمة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها قرشا صاغا واحدا تعويضا مؤقتا والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلي المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.