⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-4-28 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً, وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما أعتقد الموظف أو زعم إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها يستوي في ذلك الأدلة المباشرة أو غيرها من طرق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية, ما دام ذلك سائغاً, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من أنه كان مجرد وسيط يعفى من العقاب لاعترافه وليس مرتشياً, لا يكون له محل إذ أن ذلك منه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع. ومن ثم فإذا كان الطاعن لا يجادل في أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي أن منطوق الحكم قد شمله بالإدانة وتأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم ذاته ومدوناته التي تكمل منطوقه في هذا الشأن, فإن نعيه بخلو منطوق الحكم بالنسخة الأصلية من شموله بالإدانة ثم تصحيح كاتب الجلسة له بعد ذلك بنفسه دون عرضه على رئيس الدائرة, لا يكون له محل إذ هو نعي عار من دليله - وبفرض صحته - فلا يعدو أن يكون مجرد سهو تداركه من وقع فيه وهو كاتب الجلسة حتى يتفق وحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته, وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد أطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها, وإذ كان ذلك وكان الطاعن الثاني لا يجادل في أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها وإن ادعى اختلافها في غير ذلك, فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين, بأنهما في يوم 17 يونيو سنة 1967 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: بصفتهما موظفين الأول كاتب حسابات والثاني قارئ عدادات بقسم المياه بمجلس مدينة المنصورة, طلبا لنفسيهما وأخذا عطية ... للإخلال بواجبات وظيفتيهما وذلك بأن طلبا وأخذا من ................ مبلغ أربعة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل ما زعماه له من إعفائه من سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة عليه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و111/6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.