⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-26 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الطعن فى الامر - من المدعى المدنى
⚖️ تسبيبه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ خولت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقد جاء نصها عاماً مطلقاً غير مقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أن "للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى" فقد أفادت أنه لا يقبل الطعن سواء من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية على الأمر الذي يصدر من مستشار الإحالة إلا في خصوص مضمونه بعدم وجوب وجه للسير في الدعوى الجنائية، بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة الحكم. ومن ثم فلا ولاية له في الفصل في الدعوى المدنية، وإذ كان ذلك، وكان مستشار الإحالة قد تصدى للدعوى المدنية، وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة، فإن هذا الشق من قضائه يكون لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يرتب النعي عليه سوى تقرير لأمر نظري بحت لا يفيد منه أحد من الخصوم ولا يضار به غيره، الأمر الذي لا تتحقق به المصلحة المعتبرة لقبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتصور وقوع تناقض بين لغو وقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين وفقاً لنصوص المواد 173/3 و176 و178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة المعقود له الاختصاص بالتصرف في الجنايات التي تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى تلك المحكمة إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفي الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التي بني عليها. والحكمة في إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هي الرغبة في إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة، فمستشار الإحالة وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً فإن من حقه بل من واجبه وهو بسبيل إصدار أمره أن يمحص الدعوى وأدلتها وأن يصدر أمره مسبباً بما يراه في كفاية الأدلة أو عدم كفايتها. والمقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية. وإذ ما كان مستشار الإحالة قد مارس حقه في الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده على هذا الهدى فقد انتفت عنه قاله الخطأ في القانون بتجاوز حدود اختصاصه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما في يوم 29 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: قتلا ................ عمدا بان أمسك به المتهم الثاني ليشل مقاومته وتمكن منه المتهم الأول الذي طعنه بمطواة طعنتين في صدره قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نفذت لتجويف صدره فأودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما وفقا لأحكام المادة 234/1 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام مستشار الإحالة ادعت زوجة المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا قبل المتهمين متضامنين ثم قضي فيها (أولا) بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلي المتهم الأول وإحالة الدعوى المدنية بالنسبة له إلى المحكمة المدنية المختصة (ثانيا) إحالة الدعوى إلي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم الثاني وفقا للقيد والوصف الواردين بهذا الأمر. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.