⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ احوال الطعن بالنقض - بطلان الاجراءات
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان، نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية بالطرق المقررة في قانون المرافعات. وتوجب المادة 12 من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. وترتب المادة 24 من ذات القانون البطلان على مخالفة حكم المادة 12 المذكورة. ولما كانت ورقة إعلان الطاعنة للجلسة التي حددت لنظر معارضتها قد اكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، فإن الإعلان يكون باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة إعلان الطاعنة لتلك الجلسة وقضي في موضوع المعارضة باطلاً بدوره، مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في 20/11/1965 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 1/أ - ب و6/ب و9/جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.